رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. محمد فارس يفند لــــ”صحيفة الحقيقة” بالقانون المخالفات التي ارتكبها عبدالله حميد الدين في وسط أقدم مدن العالم حضارة وتأريخ ويدعو الناشطين في وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية

صحيفة الحقيقة /خاص

قال رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. إن أي عبث بالموروث الثقافي والعمراني .. أو أي اعتداء عليها يعد تخريباً وعدواناً على المجتمع يعاقب مرتكبه بالعقوبات الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة.. 
وفي تصريح خاص لـــ”صحيفة الحقيقة” أشار رئيس هيئة الحفاظ على المدن التاريخية إلى أن من تناولوا القضية الخاصة بـــ(عبدالله حميد الدين) في مواقع التواصل الاجتماعي

1ــ جاهلين بقانون الحفاظ رقم 16 للعام 2013م الذي شمل 148مادة وكلها مواد تخدم وتنص على الحفاظ على المدن والمواقع والمعالم التاريخية يُلزم الدولة تنفيذه حرفيا وأي عبث بالموروث الثقافي والعمراني .. أو أي اعتداء عليها يعد تخريباً وعدواناً على المجتمع يعاقب مرتكبه بالعقوبات الواردة في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة
ودعا رئيس هيئة الحفاظ على المدن التأريخية الناشطين في وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.إن المخالفة التي ارتكبها عبدالله حميدالدين

هي البناء وهو عبارة عن كتلتين في عقار واحد بارتفاع دورين الى اربعة ادوار حسب ماهو موضح في الصور ، كذلك تم البناء في الفراغ .
2ـ المواد المخالفة ، الحجر الهيلاني الابيض ، الياجور الاسود والاصفر ، الخرسانة المسلحة ، نوافذ وزخارف وتصاميم مخالفة للنمط الصنعاني القديم . 
3ـ تم البناء بالقوة ودون ترخيص من الهيئة .
الاجراءات المتخذة :
1 ـ اشعاره بالمخالفة ورفض استلام الاشعار .
2ـ محاولة موظفي التفتيش لإحضاره وايقافه دون جدوى .
3ـ رفع الملف لنيابة الاثار والمدن التاريخية كونها الجهة المختصة .
4ـ اصدرت النيابة أمرا للشرطة السياحية باحضار المذكور للهيئة فرفض واستخدم قوة السلاح وجعل من البيت مترسا على الشرطة السياحية وغيرهم .
5ـ أرسل رئيس الهيئة لجنة مكونة من 4 مدراء عموم في الهيئة لاقناعه بالتوقف عن البناء والحضور إلى الهيئة مع ضمانة ان لا يمسه سوء فقط لمناقشة المخالفة فتم الرفض وتم استقبال اللجنة بالكلام البذيئ والسب والتهديد وعادة اللجنة منكسرة الهامة وكانت غير مرحب بها .
6ـ استخدمت الهيئة الوسطاء ومنهم الأخ محمد العلي عضو المجلس المحلي دون جدوى .
ولفت رئيس الهيئة إلى انه قام بزيارة إلى 
صاحب المخالفة ومكان المخالفة وهم مازالوا مواصلين العمل لم يحترموا حتى وجوده ورفضوا التوقف وتوجه رئيس الهيئة اليه بشاله كمقصد بالطرق القبلية الى بين ارجل عبدالله حميد الدين طالبا منه أن يتوقف عن الاستمرار في البناء راجيا منه الحضور للهيئة أو أي مكان يريده لحل المشكلة لكنه في الاخير أخرج المسدس وشهره وقال (من أتاني فما معه) الا هذا أي المسدس ورئيس الهيئة لا يزال قائما لديه ولم يغادر بعد، عندها فهم رئيس الهيئة رسالة التهديد وذهب، لكنه أثناء ماكان يسير في الشارع وعده حميد الدين بأنه موافق أن يستقبل اللجنة ويتعاطى معها .

إلى ذلك سرد رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية.مخالفة المذكور من واقع قانون الحفاظ رقم 16 للعام 2013م طبيعة المخالفة والعقوبات :
المخالفات

مادة (58)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي من الأعمال الآتية: 
1- إنشاء أو استحداث أي بناء جديد في الموقع المسجل إلا في حالة الضرورة القصوى وبترخيص من الهيئة، وطبقاً لمخطط الحفاظ وأحكام هذا القانون واللائحة وأي أعمال تنفذ بدون ترخيص تزال بالطرق الإدارية. 
2- طمس أو تغيير أو تشويه السمة التاريخية للمبنى أو المعلم التاريخي أو الموقع المسجل بصورة عامة أو أي عنصر من عناصره التي تعبر عن طبيعته وخصوصيته مثل: 
‌أ- النسيج العمراني أو أي من مكوناته. 
‌ب- العلاقة بين المباني والساحات الخضراء والفراغات أياً كانت ملكيتها. 
‌ج- كتل المباني ومظهرها الخارجي ونسبها الأفقية والرأسية. 
‌د- علاقة المبنى أو المعلم التاريخي أو الموقع المسجل بشكل عام بالبيئة المحيطة به. 
‌ه- النمط المعماري للمبنى أو المعلم التاريخي. 
‌و- استخدام مواد بناء غير متوافقة مع مواد البناء التقليدية أو استحداث عناصر معمارية مخالفة لنمطه المعماري التقليدي، ويجوز بصورة استثنائية لمخطط الحفاظ أن يحدد بعض التعديلات أو الاستعمالات لمواد غير تقليدية يسمح بها في المباني المصنفة تصنيفاً ثانوياً في الموقع شريطة عدم ظهور هذه التعديلات على واجهات المباني الخارجية، وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع تعليمات مخطط الحفاظ ولا يسمح بارتجال تعديلات غير مسموح بها في المخطط حتى وإن كانت مبنية بمواد تقليدية. 
3- ااستحداث أو إضافة بناء جديد إلى المبنى أو المعلم التاريخي أو محيطه المباشر قد يؤدي إلى تشويهه أو الإضرار به أو حجبه عن الرؤية كلياً أو جزئياً 
العقـوبات
مادة (107) يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرات (1، 4، 5، 10) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة قدرها (25%) من قيمة الأعمال المنفذة، وقيمة تكاليف رفع الأنقاض والمخلفات فيما يتعلق بمخلفات البناء أو النفايات فضلاً عن إجباره على إزالة البناء المستحدث وإعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة المخالف. 
مادة (108) ‌أ- يعاقب كل من يخالف الفقرة (3) من المادة (58) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات بحسب حجم ومقدار الضرر الواقع على القيمة التاريخية أو الجمالية للموقع أو المبنى أو المعلم التاريخي الذي تقدره الهيئة بناءً على تقرير لجنة فنية متخصصة تشكلها لهذا الغرض.. فضلا عن إجباره على إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه لفوات القيمة التاريخية تشدد عقوبة الحبس إلى الحد الأقصى. 
‌ب- يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين (2، 9) من المادة (58) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال.. فضلاً عن إجباره على إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه لفوات القيمة التاريخية تشدد عقوبة الغرامة إلى الحد الأقصى.

كما آهاب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية. بالجميع إلى التعاون في الحفاظ على مدينة صنعاء لأنها تاريخ وحضارة البلد بكله وعلى الجميع صونه وعدم التفريط فيه وهذا ما نأمله .

قد يعجبك ايضا