القوانين والقرارات الدولية وعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر ” دراسةٌ قانونية”
أكّـد قانونيٌّ يمنيٌّ على مشروعية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في البحر الأحمر؛ دعماً ومساندة للشعب الفلسطيني خَاصَّة في قطاع غزة، الذي يتعرض لجرائم الإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال الصهيوني، للشهر الخامس على التوالي ومنذ حوالي 126 يوماً، وسط تخاذل وصمت المجتمع العربي والإسلامي والدولي.
وقال المحامي والقانوني اليمني، عبدالرحمن عبدالله المؤلف: “إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي، هي عمليات شرعية وقانونية بموجب القانون الدولي واتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واستناداً إلى قرار محكمة العدل التي طالبت فيه محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي باتِّخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزةَ”، مؤكّـدة أنه “لا يمكن قبول طلب “إسرائيل” برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا”.
وأردف المحامي القانوني المؤلف قائلاً: “إن جميع عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر شرعية وقانونية؛ لأَنَّها تهدف لوقف ولمنع الإبادة الجماعية الحاصلة حَـاليًّا للفلسطينيين في قطاع غزة”، موضحًا أن “كُـلّ ما تقوم به الولايات المتحدة عبر ما يسمى بتحالف حارس الازدهار، مخالفٌ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الدولية وذلك؛ لأَنَّه شكل بمعزل عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولم يصدر قرار دولي بتشكيله؛ ولذا فَــإنَّه ليس له شرعية قانونية أَو دولية”.
وذكر أن “أمريكا وعبر هذا التحالف تهدف إلى عرقلة ومنع القوات المسلحة اليمنية من تنفيذ القانون الدولي والاتّفاقيات الدولية ممثلة في اتّفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقرار محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة وفي غزة، وبالتالي فَــإنَّ ما تقوم به واشنطن ولندن هو اعتداءٌ سافرٌ على أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة مستقلة وذات سيادة، وتنفذان حرباً بالوكالة عن العدوّ الصهيوني”.
وكذَّبَ المؤلِّفُ في دراسة قانونية، حصلت عليها صحيفة “المسيرة”، المزاعمَ الأمريكية والبريطانية التي تروِّجُ أن ما تقوم به هو لحماية الملاحة الدولية، خَاصَّة أن اليمن لم يستهدف سوى السفن الإسرائيلية أَو تلك المتجهة نحو موانئ فلسطين المحتلّة.
وأشَارَ المحامي اليمني إلى أن “محكمة العدل الدولية شدّدت في قرارها الأولي الصادر عنها بموجب طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا، على ضرورة أن تتوقف “إسرائيل” عن الإبادة الجماعية، وخَاصَّة المتعلقة بقتل أعضاء من جماعة أَو إلحاق أذى جسديٍّ أَو نفسيٍّ خطيرٍ بهم أَو إخضاعها، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليًّا أَو جزئياً”.
وبيّن أن “الشعبَ الفلسطيني هو مجموعةٌ محمية بموجب اتّفاقية الإبادة الجماعية، وأن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية”، مؤكّـدًا إقرارها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، في حين أكّـدت الدراسة القانونية أنه على الكيان الصهيوني اتِّخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأَسَاسية المطلوبة في حالة الحرب على الفلسطينيين الذين يعانون من ظروفٍ صعبة، ومنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية، بموجب المواد الواردة في القانون الدولي.